الجزيري / الغروي / مازح
502
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> كثيفا أو خفيفا الدية كاملة إن لم ينبت كما لو صب على رأسه ماء حارا فسقط شعره ولم ينبت أو اذهب شعره بأي وجه كان وكذا في اللحية إذا حلقت أو نتفت مثلا ولم تنبت الدية كاملة وان نبتا ففي اللحية ثلث الدية على الأقوى وفي شعر الرأس الأرش وأما الأنثى ففي شعرها ديتها كاملة إن لم ينبت ولو نبت ففيه مهر نسائها من غير فرق بين الصغيرة والكبيرة . مسألة : لو نبت بعضه دون بعض فهل فيه الأرش أو أخذ من الدية بالحساب فيلاحظ نسبة غير النابت إلى الجميع فيؤخذ نصف الدية إن كان نصفا وثلثها إن كان ثلثا وهكذا ولا يلاحظ خفة الشعر وكثافته ؟ الثاني أرجع في غير النابت وفي النابت لا يسقط الأرش على الظاهر . مسألة : تشخيص عدم نبات الشعر أبدا موكول إلى أهل الخبرة فإن حكم أهل الخبرة بعدم النبات تؤخذ الدية ولو نبت بعد ذلك فالظاهر رجوع ما فضل من الدية . مسألة : لو زاد مهر مثل المرأة على مهر السنة يؤخذ مهر المثل نعم لو زاد على الدية الكاملة فليس لها إلا الدية ويحتمل الرجوع إلى الأرش . مسألة : في شعر الحاجبين معا خمسمائة دينار وفي كل واحد نصف ذلك وفي بعض منه على حساب ذلك هذا إذا لم ينبت وإلا ففيه الأرش فلو نبت بعض ولم ينبت بعض ففي غير النابت بالحساب وفي النابت الأرش ظاهرا . مسألة : في الأهداب الأربعة أي الشعور النابتة على الأجفان أقوال أقربها الأرش وأحوطها الدية كاملة مع عدم النبت . مسألة : لا تقدير في غير ما تقدم من الشعر لكن يثبت له الأرش إن قلع منفردا ولا شيء فيه لو انضم إلى العضو إذا قطع أو إلى الجلد إذا كشط فلا شيء للأهداب إذا قطع الأجفان ولا في شعر الساعد أو الساق إذا قطعا زائدا على دية العضو . مسألة : يثبت الأرش في لحية الخنثى المشكل وكذا في لحية المرأة لو فرض النقص وفي كل مورد مما لا تقدير فيه ولو فرض أن إزالة الشعر في العبد أو الأمة تزيد في القيمة أو لا ينقص منها لا شيء عليه الا التعزير ولو فرض التعييب بذلك وجب الأرش « 546 » . « 546 » تحرير الوسيلة 2 / 518